للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموجود ويردهما، وعلى أنهما إن تنازعا في القيمة فالقول قول البائع.

وأما نقله ذلك عن "التتمة" فغلط، فإنه عبر بقوله: المذهب المشهور أن القول قول المشتري، وفيه طريقة أخرى أن القول قول البائع. هذا لفظه.

والطريقة قد يراد بها القول، وقد يراد بها الوجه.

ثم صرح -يعني صاحب "التتمة" بعد ذلك بأسطر أن الخلاف قولان.

واعلم أن التفريع أنما هو في منع الرد فيما تلف بعضه، فأما التفريع على الذي قد باع بعضه فلم يذكره هنا، بل ذكره في أواخر الرد بالعيب بنحو خمسة أوراق من "الروضة" تقريبًا.

قوله: لو باع شيئًا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له، وبعضه لغيره، كما لو باع عبدًا يملك نصفه ترتب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره.

فإن صححنا فيما يملكه فكذلك هاهنا، وإلا فقولان:

إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح.

وإن عللنا بجهالة الثمن صح لأن حصة المملوك هاهنا معلومة.

ثم قال: ولو باع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة، وقلنا: لا يصح في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيما لو باع عبدًا له نصفه، ولو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة، وفرعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبد غيره. انتهى.

وهذا الذي قاله في الشياه مشكل لأنهم اختلفوا في كيفية الشركة على وجهين حكاهما الرافعي في الزكاة من غير ترجيح:

أحدهما: أن الواجب ربع عشر كل شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>