للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: تقوم منافعها، ولو لم يخلف إلا كلبًا وطبل لهو وزق خمر محترمة فأوصى بواحد منها فلا يجرى الوجه الأول ولا الثالث لأنه لا تناسب بين الرؤوس ولا بين المنافع فيتعين اعتبار القيمة. انتهى.

ثم ذكر المسألة أيضًا في باب نكاح [المشركات في الكلام] (١) على ما تستحقه المرأة إذا أصدقها زوجها المشرك صداقًا فاسدًا فقبضت بعضه ثم أسلما فقال: فإن سموا جنسًا واحدًا متعددًا كخنزيرين فهل يعتبر عددهما أو قيمتهما بتقدير ماليتهما؟ فيه وجهان أصحهما: الثاني، وإن سموا جنسين فأكثر كزقى خمر وكلبين وثلاث خنازير، وقبضت أحد الأجناس، فهل ينظر [إلى] (٢) الأجناس فكل جنس في هذه الصورة ثلث أم إلى الأعداد فكل فرد سبع أو إلى القيمة بتقدير المالية؟ فيه أوجه أصحها الثالث.

وإذا قلنا: ففيه أوجه:

أصحها: أنه تعتبر قيمتها عند أهلها.

والثاني: يتقدر الخمر خلًا، والخنزير بقرة، والكلب شاة.

والثالث: يقدر الكلب، فهدًا لاشتراكهما في الاصطياد، والخنزير حيوانا يقاربه في الصورة والفائدة. انتهي.

وقال في أوائل الصداق: ولو أصدقها خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة فقولان:

أصحهما: وجوب مهر المثل.

والثاني: يرجع إلى بدل المسمى؛ فعلى هذا تقدر الميتة مذكاة.

وأما الخنزير فقال الغزالي هنا: إنه يقدر شاة.

وقال الإمام وصاحب "التهذيب": يقدر بقرة.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>