للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة سبق الكلام عليها في أوائل باب الربا فراجعه.

قوله: ولو تناديا متباعدين وتبايعا ففي ثبوت الخيار احتمالان للإمام، قطع صاحب "التتمة" بثبوته. وعلى هذا فإذا فارق أحدهما موضعه فهل يبطل خيار الآخر؟ فيه احتمالان للإمام أيضًا. انتهى ملخصًا.

والأصح ثبوت الخيار، وإن إختار الآخر يبطل بالمفارقة كذا صححه في "زيادات الروضة".

قوله: ولو مات أحدهما ثبت الخيار لوارثه في أصح القولين.

فإن قلنا: لا يثبت فقال في "التهذيب" لا ينقطع خيار الحى.

وقال الإمام: يلزم العقد من الجانبين. انتهى ملخصًا.

والموجود في أكثر الكتب هو اللزوم من الجانبين كما قاله الإمام. كذا قاله [ابن الرفعة في "المطلب" وصحح النووي في "زياداته" عدم الانقطاع كما قاله] (١) في "التهذيب".

وعلى كلامه اعتراض [لا يعرف إلا بذكر لفظ الأصل والزيادة فنقول قال في "الروضة"] (٢): فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت.

وأما الحى ففي "التهذيب" أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس.

وقال الإمام: يلزم العقد من الجانبين، ويجوز تقدير خلاف فيه لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه لثبوته.

قلت: قول صاحب "التهذيب" أصح، وفيه وجه ثالث حكاه القاضي


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>