للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: لنا ما روى أن مخلد بن خفاف ابتاع غلامًا. . . . الحديث المعروف (١).

وروى في آخره أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الخراج بالضمان".

أما مخلد فإنه بميم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة. وخفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء، وهو غفاري يقال: إن له ولأبيه ولجده صحبة.

وحديثه هذا رواه أَبو داود وابن حبان في "صحيحه" وكذلك الترمذي والحاكم وقالا: إنه صحيح.

قوله: ولو اشترى جارية فولدت ثم اطلع على عيب بها فهل يتعين الأرش أم يجوز التفريق؟ فيه اختلاف.

ثم قال: وسنذكر نظيره في الرهن. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح في هذه المسألة أنه لا يجوز التفريق، وكذا صرح الرافعي بالمسألة، وبالتصحيح في باب الفلس في الكلام على الرجوع وعبر بالأصح فافهمه، فإن المسألة ليس فيها تصحيح في هذا الباب.

الثاني: أن الرافعي أشار بقوله: (وسنذكر نظيره في الرهن) إلى أن الأم


(١) أخرجه أَبو داود (٣٥٠٨) والترمذي (١٢٨٥) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٢) وأحمد (٢٥٧٨٦) وابن حبان (٤٩٢٨) والحاكم (٢١٧٧) والشافعي (١٢٠٣) والدارقطني (٣/ ٥٣) والطيالسي (١٤٦٤) وأبو يعلي (٤٥٣٧) وعبد الرزاق (١٤٧٧٧) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٣) والبيهقي في "الكبرى" (١٠٥٢١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٥١٣٣) وإسحاق في "مسنده" (٧٥٠) وابن الجعد في "مسنده" (٢٨١١) وابن الجارود (٦٢٧).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح.
وقال الألباني: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>