للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: البيع منه جائز لأن المنع من البيع بحق أو للعجز عن التسليم فأيهما كان ففي حقه معدوم هذا لفظه.

وقد ذكر شيخه القاضي الحسين هذه المسألة بزيادة لابد من معرفتها، فإن حكم المسألة متوقف عليها فقال وإن باعه بمثل ذلك الثمن جنسًا وقدرًا إن جوزنا البيع في المسألة الأولى فهاهنا أولى، وإلا فوجهان:

أحدهما: لا يجوز كذلك.

والثاني: يجوز ويجعل إقالة بلفظ البيع.

والوجهان في الحقيقة يبنيان على أن العبرة في العقد باللفظ أو بالمعنى؟ هذا لفظه.

وفي المسألة كلام آخر سبق ذكره في الرد بالعيب في الكلام على ما إذا اطلع على العيب بعد زوال الملك فراجعه والأصح كما قاله الرافعي في أوائل السلم أن العبرة باللفظ. وحينئذ فلا يصح هذا على الصحيح.

والعجب من إسقاط الرافعي هذه الزيادة.

قوله: فلو وهب منه أي من البائع قبل القبض أو رهن فطريقان:

أحدهما: القطع بالمنع.

وأصحهما في ما نقل عن صاحب "التهذيب": أنه على القولين. انتهى.

والصحيح ما قاله صاحب "التهذيب" كذا صححه النووي في أصل "الروضة".

قوله: والأمانات كالوديعة. ثم قال: والمال في يد المستأجر بعد المدة. انتهى.

وهذه المسألة فيها كلام يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الإجارة فراجعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>