للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ومنها إذا استأجر صباغًا ليصبغ ثوبًا وسلمه إليه. . . . إلى آخره.

وهذه المسألة فيها كلام يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آخر الفلس فراجعه.

قوله: فإذا باع بدراهم أو بدنانير في الذمة جاز الاستبدال عنها في الجديد لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق (١).

وإذا باع بغير الدراهم والدنانير فجواز الاستبدال عنه ينبني على أن الثمن ما ألصق به ثاء الثمنية إن قلنا: إنه هو. فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين وإن لم نقل بذلك فلا يجوز. انتهى كلامه.

وما ادعاه من عدم الجواز إذا لم نقل بهذا الوجه تبعه عليه في "الروضة" وهو لا يستقيم لأن لنا وجهين آخرين:

أحدهما: أن الثمن هو النقدان لا غير، وعلى هذا فلا يجوز الاستبدال كما قال.

والثاني: أن الثمن هو النقد، فإن لم يكن أو كان العوضان نقدين فالثمن ما اتصل به الباء.

وهذا الوجه هو الصحيح، وحينئذ فيجوز الاستدلال، ويكون هو الصحيح لوجود الباء أيضًا مع انتفاء النقدية فاعلمه.

والبقيع الوارد في الحديث المذكور هو بالباء الموحدة وهو بقيع الغرقد


(١) أخرجه أَبو داود (٣٣٥٤) والترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢) وابن ماجه (٢٢٦٢) وأحمد (٥٥٥٥) والدارمي (٢٥٨١) وابن حبان (٤٩٢٠) والحاكم (٢٢٨٥) والدارقطني (٣/ ٢٣) والبيهقي في "الكبرى" (١٠٨٩٣) وابن الجعد في "مسنده" (٣٣٣٨) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٥٥) والنقاش في "فوائد العراقيين" (٨٧).
وضعفه الألباني والترمذي، وهو كما قالا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>