للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط القطع، لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من باع [نخلًا] (١) بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٢).

ثم قال: والمعنى فيه: أن الثمرة [هبتها] (٣) تبع الأصل، والأصل غير متعرض للعاهة وقد يحتمل في الشيء إذا كان تابعًا ما لا يحتمل فيه إذا أفرد بالتصرف كالحمل في البطن، واللبن في الضرع. انتهى كلامه.

وهذا القياس باطل لأنه إن كان مراده ما إذا باع الحيوان وسكت عن حمله أو عن لبنه، فإن بيعه صحيح، غير أنه ليس نظير مسألتنا فإن كلامنا فيما إذا باع النخيل والثمار.

ولو باع النخيل وسكت عن الثمار لم يدخل، وإن كان مراده ما إذا صرح بالحمل واللبن، وهو نظير المسألة، غير أن البيع باطل على الصحيح كما سبق في البيع فيلزم إما فساد القياس، أو فساد الحكم المقاس عليه فيفسد القياس أيضًا.

قوله: فاعلمه [وأعلمه] (٤).

الأولى: أمر من العلم وهمزتها همزة وصل ولامها مفتوحة.

والثانية: أمر من الإعلام، وهمزتها للقطع ولامها مكسورة أى فافهمه، واعلم به كلام "الوجيز" بالواو.

قوله: ويجوز بيع الشعير أو السلت في سنبله، ثم قال: ولو كان للثمرة أو الحب كمام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والعلس فكمثل. انتهى كلامه.

وما ذكره هنا من جواز بيع العلس في كمامه، جزم به أيضًا في باب بيع


(١) في الأصول: نخلة، والمثبت من صحيح البخاري، من جـ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٩٠) ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٣) سقط من جـ.
(٤) في جـ: أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>