للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضع المسألة إذا كان ما تدعيه المرأة أكثر.

قوله: ولو قال البائع: بعتك العبد، فقال: [بل] (١) الجارية ولم يختلفا في الثمن: نظر، إن كان الثمن معينًا تحالفا كما لو اختلفا في جنس الثمن، وإن كان في الذمة فوجهان:

أحدهما: يتحالفان، قاله ابن الحداد واختاره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ.

والثاني: لا، قاله الشيخ أبو حامد واختاره الإمام وصاحب "التهذيب".

ونظير المسألة اختلاف الزوجين في أنه أصدقها أباها أو أمها. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" أيضًا، وفيه أمور:

أحدها: أن الرافعي لم يذكر قسيم قوله: (ولم يختلفا في الثمن) وكان ينبغي أن يقول: فإن اختلفا كان حكمه كذا، ولا يغني عنه ما ذكره هو وغيره من أن الاختلاف في قدر الثمن يوجب التحالف، فإن الصورة المطلوبة أن يختلفا فيه مع الاختلاف في عين المبيع.

ولم يذكر الشيخ في "المهذب" و"التنبيه" هذا القيد.

[الأمر الثاني] (٢): أن الأصح من الخلاف عدم التحالف، فقد نص عليه الشافعي في "البويطي" في باب السلم، فقال بعد أن ذكر التحالف في السلم ما نصه: فإن ادعى أحدهما أن البيع إنما كان بشيء وخالفه الآخر، مثل قوله: اسلفني درهمًا في كذا، وقال هذا: بل دينار، فالقول قول البائع مع يمينه.

ويفسخ السلم لأنهما لم يجتمعا على أصل واحد. هذا لفظه بحروفه.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>