للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما البنوة والأخوة فوصف غير مكتسب فيعز اجتماعه مع باقي الأوصاف، وكونها ذات ولد وصف فيها.

قوله نقلًا عن الصيمري: ولو شرط كونه زانيًا أو قاذفًا أو سارقًا جاز، بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية أو عوادة لا يصح.

وفرق الصيمري بينهما بأنها صناعة محظورة، وتلك أمور تحدث كالقمار، وهذا فرق لا يقبله ذهنك. انتهى.

فأما اشتراط الزنا والسرقة ونحوهما، فقد خالف الصيمري فيه غيره فقال: لا يصح اشتراطه.

وقد نقل الوجهين معًا الماوردي في "الحاوي"، وأما المنع في المغنية فقال الماوردي أيضًا: إن كان الغناء مباحًا فيجوز، وإن كان محرمًا -أي بأن كان بالعود ونحوه- فوجهان: أصحهما: المنع.

واعلم أنه قد وقع في "الروضة" التعبير بالقوادة بالقاف، كذا رأيته بخطه كما هو مذكور في النسخ أيضًا، ولكنك إذا تأملت الفرق المذكور علمت أن الصواب بالعين كما وقع في الرافعي، وأن المتجه على هذا القول إلحاق القوادة -أعني بالقاف- بالسارقة ونحوها.

ولم يذكر في "الروضة" الفرق المذكور، واقتصر على الحكم موهمًا تسلميه.

قوله: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة (١). انتهى.

[والربذة قد سبق الكلام عليها في التيمم] (٢).

قوله: ولو اختلف نتاج بني فلان فكان فيها أرحبية ومهرية ومجيدية.


(١) أخرجه مالك (١٣٣١) والبخاري معلقًا والشافعي (٦٧٨) والدارقطني (٣/ ٦٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٥) والبيهقي في "الكبرى" (١٠٣١١) قال الألباني: إسناده صحيح.
(٢) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>