للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجلد بلغة فارس. قاله الجوهري، ولم أرَ هذا كله في "الروضة".

قوله: وإذا أسلم في التمر بين النوع. . . . إلى آخره.

أهمل هو والنووي شرطًا آخر، وهو كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولابد منه كما قاله الماوردي فإن الأول أنقى، والثاني أصفى.

قوله: وفي العسل يبين أنه جبلى أو بلدي .. إلى آخره.

قال الماوردي: ولابد أن يبين أيضًا مرعاه وقُوته ورقته.

قوله: إحداهما: ذهب العراقيون إلى اشتراط التعرض للجودة والرداءة، وظاهر النص يوافق ما ذكره.

وقال غيرهم: لا حاجة إليه، وهو الأظهر. انتهى.

ودعواه أن ظاهر النص يوافقهم غريب، فقد نص على اشتراطه في مواضع من "الأم" نصًا صريحًا، لا جرم أن النووي قد اعترض عليه في "الروضة" أيضًا.

قوله: ولا يجوز السلم في الأرز والعلس لاستتارهما بالكمام. انتهى.

وما ذكره هنا في الأرز والعلس، قد سبق فيهما ما يخالفه في الكلام على بيع الثمار فراجعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>