للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، ويلزم عليه الحكم ببطلان رضى [توكيل] (١) المرأة [الولي] (٢) بالتوكيل في النكاح قبل توكيل الولي [إذن المرأة] (٣) وكل ذلك محتمل.

ووجه المساهلة إقامة دوام الإذن [التوكيل] (٤) مقام الإبتداء تعلقًا بعمومه، وأنه إن لم يعمل في الحال فليقدر مضافًا إلى وقت التوكيل [الإذن] (٥)، هذا آخر ترتيبه.

والذي وقع لي عليه أن هذا الوجه الذي بني الشيخ عليه هذا الكلام نسبه الإمام إلي بعض الضعفة، فكيف يمكن التزام الأصحاب بمقتضاه، ثم لو صححناه لم يكن مساقه مشعرًا بما ذكره، بل مصرحًا به، لأن الوكالة إذا ارتفعت علم بالقطع أنها لا تعود إلا بتوكيل جديد.

وإذا كان كذلك لم يحسن حمل كلام الغزالي على ذلك.

نعم ما ذكره صحيح بناء على اختيار هذا الوجه، هذا آخر كلام ابن الرفعة.

وما ذكره من أن الغزالي عبر بقوله: ومساق كلام الأصحاب إذا جعلناه مفرعًا علي ذلك الوجه الضعيف، يكون أخذه منه بالتصريح لا بالإشعار، ومن كلام بعضهم لا كلام جميعهم.

فحاصله اعتراض أخر على الغزالي، فإن كلامه لا ينتظم على صورته قطعًا، ولما ذكره الإمام فرعه على ما قلناه فعلمنا أنه مراده.


(١) في ب: توكيل.
(٢) في ب: الولي.
(٣) في ب: إذن المرأة.
(٤) في ب: التوكيل.
(٥) في ب: الإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>