للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مختصر التذنيب" مستدركًا عليه.

قوله: ومنها: لو وكله بالإبراء فيشترط علم الموكل بقدر الدين، وأما الوكيل فقال القاضي والغزالي: لا يشترط، وقال في "المهذب" و"التهذيب": يشترط، والأشبه الأول. انتهى ملخصًا.

واشتراط علم الوكيل قد قال به أيضًا الماوردي والبندنيجي، ونقله ابن الرفعة عن الجمهور، وإن كانت عبارته ملبسة.

قوله: فإن قلنا: الإبراء إسقاط، صح مع جهل من عليه الحق المبلغ. وإن قلنا: تملك، فلا يصح. انتهى.

هذه المسألة سبق الكلام عليها في الضمان.

قوله: ثم إن قال: ابرأ فلان عن شيء من ديني، أبرأه عن قليل منه. انتهى.

ويعني بالقليل أقل ما ينطلق عليه الاسم، كذا صرح به في "التتمة"، ونقله عنه في "الروضة"، وقال: إنه أصح، والأمر كما قال، وما ذكره ابن الرفعة من أنه يبرئه عما يشاء بشرط أن يبقي شيئًا فغلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>