للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وقفها على القول الصحيح، لا يستقيم إلا على القول القديم، وكذلك انقطاع توكيل الوكيل إذا ارتد.

وجزم في "المطلب" بأن ردة الموكل عزل، دون ردة الوكيل.

قوله من "زياداته": ولو وكل المسلم كافرًا ليقبل له نكاح مسلم لا يصح، ولو وكله في طلاقها فوجهان، لأنه لا يملك طلاق مسلمة ولكن يملك طلاقًا في الجملة. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ذكره من منع توكيله في قبول نكاح المسلمة، قد جزم به أيضًا قبل كتاب الصداق نقلًا عن البغوي.

الأمر الثاني [: أن المبيع مخالف لتجويزهم توكيله في شراء المسلم كما سبق إيضاحه في البيع.

الأمر الثالث] (١): أن دعواه أنه لا يملك طلاق مسلمة ليس كذلك، بل يتصور ملكه إياه، وقد صرح به هو في كتاب الخلع في أثناء الركن الخامس، فقال في أصل "الروضة" بعد أن ذكر التوكيل في الخلع والطلاق ما نصه: ويجوز أن يكون وكيل الزوج والزوجة ذميًا، لأنه قد يخالع المسلمة ويطلقها.

ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف فخالعها في العدة، ثم أسلم حكم بصحة الخلع. هذا كلامه.

قوله: وتوكيل الفاسق في إيجاب النكاح ممتنع، إذا سلبناه الولاية.

ثم قال ما نصه: ولا خلاف في جواز قبوله بالوكالة. انتهى.

ودعواه نفي الخلاف قلد فيه الغزالي، وقد تبعه عليه في "الروضة"


(١) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>