للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فإن أصيب جعفر فزيد" (١). انتهى.

وهذا الذي ذكره من تقديم جعفر في التأمير على زيد ليس كذلك، بل الصواب وهو المذكور في كتب الأحاديث والسير كسيرة ابن هشام أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر زيدًا ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وقد ذكره الرافعي على الصواب في كتاب الوصية فقال في الكلام على الوصايا ما نصه: ومن المشهور أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر زيدًا وقال: إن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة.

قوله: ولو نجز الوكالة وشرط للتصرف شرطًا، فإن قال: وكلتك الآن ببيع عبدي هذا، ولكن لا تبعه حتي يجيء رأس الشهر، صح التوكيل بالاتفاق، ولا يتصرف إلا بعد حضور الشرط. انتهى كلامه.

ودعواه الاتفاق ذكره أيضًا في "الشرح الصغير"، وعبر عنه في "الروضة" بقوله: بلا خلاف، وهو غريب، فقد حكى الإمام فيه خلافًا فقال: [ومن العراقيين من ذكر خلاف، وصحح الغزالي في "البسيط" بطلانه فقال: ] (٢) فهو تعليق فاسد إذ لا معنى لتخير الوكالة مع منع التصرف.

وقال الشيخ أبو محمد: الوكالة صحيحة، وهذا بعيد. هذا لفظه في "البسيط".

وحكى ابن يونس في "التعجيز" هذا الخلاف أيضا.

قوله: قاعدتان إحداهما: إذا أفسدنا الوكالة بالتعليق، فلو تصرف


(١) أخرجه أحمد (٢٢٦٠٤) و (٢٢٦١٩) وابن حبان (٧٠٤٨) والطبراني في "الكبير" (٤٦٥٥) وابن أبي شيبة (٧/ ٤١٢) والنسائي في "الكبري" (٨٢٤٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٦) وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٤٦)، وهو حديث صحيح.
لكن الوارد في الحديث تقديم زيد على جعفر -رضي الله عنهما-.
(٢) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>