للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: الصداق في ذمة الزوج لا تقر المرأة به.

والثاني: بدل الخلع في ذمة المرأة لا يقر الزوج به.

والثالث: أرش الجناية على الحر لا يقر به المجني عليه، لأنه لا يكون لغيرهم.

وحمل الأئمة ما ذكره على ما إذا أقربها عقب ثبوتها، بحيث لا يحتمل جريان ناقل، لكن سائر الديون أيضًا كذلك، فلا ينتظم الاستثناء، بل الأعيان كذلك حتى لو أعتق عبده، ثم أقر [أنه للسيد أو غيره] (١) بدين أو [عين] (٢) لم يصح. انتهى ملخصًا.

تابعه عليه في "الروضة" وفيه أمور:

أحدها: أن هذا الحمل الذي ذكره وعزاه إلى الأئمة واقتضى كلامه الاتفاق عليه ليس كذلك، فقد نقل أبو حاتم القزويني في كتاب "الحيل" له ما حاصله: أن المشهور أنه لا فرق في عدم الصحة، عبر بقوله: لم يصح ذلك على المعول من المذهب، فلو أن هذا المقر قال: هذا لفلان بحق الحوالة الصحيحة لزمه الإقرار. هذا لفظه.

فلم ينظر إلى مضي الزمن وعدمه، بل إلى وجود هذا اللفظ وعدم وجوده، فجعل إيصاله موجبًا بالاتفاق وإن لم يمض زمن، وعدمه محلًا للخلاف فتأمله.

الأمر الثاني: أن دعواه اطراده في سائر الديون ليس كذلك.

فأمر إذا باعه مثلًا سلعة ثم أقر له بثمنها، فيجوز أن يكون وكيلًا عنه في البيع، فيكون الإقرار صحيحًا، وهكذا في القرض والإجارة والصلح، ومثل هذا لا يأتي في مسائل صاحب "التلخيص".

الأمر الثالث: أن الحصر في الثلاث غير مستقيم، فإن المتعة والحكومة


(١) في جـ: له.
(٢) في أ: عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>