للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغوي هو المتجه، ولا عسر في الفرق، ولا انتقاض في التوجيه، وذلك لأن أهل العرف يطلقون لفظ الحق على هذه الأمور فيقولون: لفلان علىّ حق، ويريدون خدمته له، وسعيه إلى بابه وغير ذلك، ولهذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "حق المسلم على المسلم خمس. . . ." (١)، ثم ذكر من جملتها عيادة المرضى، ورد السلام، فصار المعنى المتقدم، وهو أن الإقرار لا يكون إلا بما يطلب معارضًا باستعمال الشرع والعرف في لفظ الحق بخلاف لفظ الشيء، فإنه لم يعارض المعنى فيه شيء لعدم استعماله في رد السلام والعبادة ونحوهما لا شرعًا ولا عرفًا.

قوله: وقال صاحب "التهذيب": ولو [أوصى] (٢) بمجمل فمات فبينه الوارث وزعم الموصى له أنه أكثر، يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة، ولا يتعرض لإرادة المورث. انتهى كلامه.

وما نقله عن البغوي تابعه عليه في "الروضة" وليس كذلك، فإن البغوي نقله عن غيره فقال ما نصه: قال شيخنا الإمام -رحمه الله-: هذا بخلاف ما لو أوصى بشيء معلوم، وبينه الوارث فادعى الموصى له أكثر من ذلك، يحلف الوارث أني لا أعلم أنك مستحق غير هذا، ولا يحلف على إرادة المورث. هذا لفظه.

واعلم أن القاضي الحسين قد ذكر في "تعليقه" ما يشعر به كلام البغوي.

قوله: فرع:

لو مات قبل تفسير الشيء وامتنع الوارث منه فقولان:

أحدهما: أنه يوقف مما ترك أقل ما يتمول.


(١) أخرجه البخاري (١١٨٣) ومسلم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>