للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان ساكنًا أوجبنا الأقل، لأنه المتيقن، صرح به أيضًا الرافعي في هذا الباب في مثال آخر.

قوله: إذا قال له: علىّ من درهم إلى عشرة. . . . إلى آخره.

هذه المسألة سبق الكلام عليها، وعلى نظيرها في كتاب الضمان.

قوله: ولو قال: علىّ ما بين درهم إلى عشرة.

لزمه ثمانية على المشهور، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة.

ولم يفرقوا بين أن يقول: ما بين واحد إلى عشرة وبين أن يقول: ما بين واحد وعشرة، وربما سووا بينهما.

ويجوز أن يفرق ويقطع بالثمانية في الصورة الأخيرة للاحتراز. انتهى كلامه.

وما ذكره الرافعي هنا غريب، فقد فرق هو في كتاب الضمان في الكلام على العلم، بالمقدار المضمون [يقطع بالثمانية في الصورة الثانية، وخصص الأوجه والصورة الأولى.

وقد] (١) قطع به أيضًا هنا القاضي أبو الطيب في "تعليقه" وكذلك الروياني في "البحر"، وقال في "الروضة" بعد حكاية هذا عن القاضي: إن القطع فيها بالثمانية هو الصواب، ولم ينقل غيره.

قوله: قال: علىّ درهم في عشرة، فإن أراد بقي مع لزمه أحد عشر درهمًا. انتهى كلامه.

وتجيء في بمعنى مع، مثلوه بقوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (٢) أي مع زينته.


(١) سقط من جـ.
(٢) سورة القصص (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>