للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت عوضًا فالظرف أمانة في يده، كالإجارة الفاسدة.

كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم المذكور ونقله عنه في "الروضة".

ويؤخذ من كلام الرافعي هنا أن الضمان في المسألة التي نقلها يتوقف على الاستعمال فأما قبله [فهو] (١) أمانة، وإن كانت بغير مقابل.

وقد صرح به الرافعي في الهبة.


(١) في ب، جـ: فإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>