للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأمر الثاني: فلأن الرواج لا يختلف بكون الدرهم الصحيح صغيرًا أو كبيرًا بخلاف القراضة، وقد ذكر في "الروضة" أيضًا ما يوافق هذا فقال: الصواب المعروف الذي قطع به الأصحاب أنها مثلية.

قوله: وإذا غصب مثليًا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد أخذت منه القيمة.

وفي القيمة المعتبرة عشرة أوجه:

أحدها: أقصى قيمة من الغصب إلى التلف.

والثاني: من وقت تلف المغصوب إلى إعواز المثل.

والثالث: وهو الأصح من يوم الغصب إلى إعواز المثل.

والرابع: أقصاها من وقت الغصب إلى وقت تغريم القيمة.

والخامس: أقصاها من وقت انقطاع المثل إلى وقت المطالبة بالقيمة.

والسادس: أقصاها من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة.

والسابع: قيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب.

والثامن: قيمة يوم الإعواز.

والتاسع: قيمة يوم المطالبة، وقيل يبدل لفظ المطالبة والتغريم بالحكم بالقيمة والمرجع بها إلى شيء واحد.

والعاشر: إن كان منقطعًا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمة يوم الإعواز، وإن فقد في تلك البقعة فالاعتبار بقيمة يوم الحكم بالقيمة.

وفيم علق عن الشيخ أبي حامد أن المعتبر قيمة يوم أخذ القيمة لا يوم المطالبة ولا يوم التلف.

فهذا وجه حادي عشر إن كان ثابتًا.

ثم قال: ولو غصب مثليًا فتلف والمثل مفقود فالقياس أن يجب على

<<  <  ج: ص:  >  >>