للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أنه أراد الحق المؤجل، ولكن سقط من لفظه ذلك.

والذي نقله عن "البيان" قد نقله أيضًا في "البحر" عن أبي إسحاق.

الأمر الثاني: أن القطع الذي ادعاه في المسألة الأولى صحيح.

وأما في الثانية: وهي ما إذا قارن التلف تعذر المثل فلا.

فقد حكى ابن داوود شارح "المختصر" في باب التيمم وجهًا أنه لو ظفر بالمثل بعد ذلك قبل الطلب، فلا يلزمه إلا القيمة.

قوله: ولو أتلف مثليًا أو غصبه وتلف عنده، ثم ظفر المالك به في بلد آخر فهل يطالبه بالمثل؟ الذي ذكره الأكثرون أنه إن كان مما لا مؤنة لنقله كالنقد طالبه به، والا فلا، لما فيه من المؤنة والضرر.

ولكن للمالك أن يغرمه قيمة بلد التلف وحكى الإمام رداءه وجهين:

أحدهما: يطالبه بالمثل مطلقا.

والثاني: عن رواية الشيخ أبي علي، أنه إن كان قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف، أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا.

وذكر أبو عاصم العبادي مثل هذا. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن تعبيره بقوله عن رواية الشيخ أبي علي [صريح في أنه حكاه عن غيره وليس كذلك فقد قال الإمام: وذكر الشيخ أبو علي] (١) في اختلاف الأمكنة طريقة في ذوات الأمثال فقال: ما ذكره الشافعي والأصحاب من أن التلف عليه إذا ظفر بمتلف المثلِ في غير مكان الإتلاف، يغرمه القيمة لا المثل، إنما هو إذا كانت قيمة المكان الذي ظفر صاحب الحق بالمتلف فيه أكثر من قيمة مكان الإتلاف، فلذلك قال الشافعي ما قال فأما إذا


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>