للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإذا أخذ القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف، هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل المثل؟

فيه الوجهان، فيما إذا غرم القيمة لا إعواز المثل والذي أورده صاحب الكتاب منهما (١) أن عليه المثل وأخذ القيمة، مع أنه جعل الأظهر في مسألة الإعواز المنع.

وهذا لا وجه له، بل الخلاف في المسألتين واحد باتفاق الناقلين، فإما أن يختار فيهما النفي أو الإثبات. انتهى كلامه.

قال ابن الرفعة في "المطلب": أما النقل فهو كما قال الرافعي، وأما الفقه فيجوز أن يختلف، ويكون الغزالي لاحظ في إثبات الخلاف في حال تعذر المثل بناءه على أن الواجب قيمة المغصوب أو قيمة المثل.

ورجح أن الواجب قيمة المغصوب، فلا يكون لوجود المثل بعد أخذها معنى.

وما نحن فيه القيمة مأخوذة بدلًا عن المثل اتفاقًا.

فلذلك قال: إن له استرجاعها وبذل المثل قال: وهذا بحث دقيق. انتهى.

ويؤيد ما قاله ابن الرفعة أن الغزالي في "الوسيط" قال: هنا إن القيمة للحيلولة، وفي الإعواز لم يذكر ذلك.

قوله: في أصل "الروضة" الحال الأول أن يكون متقومًا، ثم [يصير مثليًا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم] (٢) فصار تمرًا، ثم تلف عنده فوجهان:

أحدهما: وبه قطع العراقيون يضمن مثل التمر لأنه أقرب إلى الحق.

وأشبههما: وبه قطع البغوي إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته كي لا


(١) بداية سقط من ب بمقدار ورقة.
(٢) بياض في أوسقط من ب وأثبت من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>