للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخرها, لأن المنافع وإن [لم تصحب زمان الغلاء فمحلها وهو العين صحب زمان الغلاء وهذا أضعف الوجوه الممكنة] (١) هذا لفظ الهروي بحروفه.

وهو كما ذكرته لك، وما ذكره الرافعي هنا عجيب جدًا.

قوله: ولو [اتفقا] (٢) على الهلاك، واختلفا في قيمته صدق الغاصب، لأن الأصل براءته وعلى المالك البينة.

وينبغي أن يشهد الشهود أن قيمته كذا، أما إذا أراد إقامة البينة على صفات العبد ليقومه المقومون بتلك الصفات.

فعن صاحب "التقريب" حكاية قول أنها تقبل وتقوم بالأوصاف، وتنزل على أقل الدرجات كما في السلم.

والمذهب: المنع؛ لأن الموصوفين بالصفات الواحدة يتفاوتون في القيمة لتفاوتهم في الملاحة وما لا يجب الوصف. انتهى كلامه.

وما ذكره هنا من عدم إثبات الصفة بهذه الشهادة.

قد ذكر في كتاب القضاء في الكلام على القضاء بالعين الغائبة ما يخالفه.

فقال: لو شهد أنه غصب منه عبدًا بصفة كذا فمات العبد استحق بتلك الشهادة قيمته على تلك الصفة.

وسوف أذكر لفظه هناك إن شاء الله تعالى فراجعه.

ووقع الموضعان كذلك في "الروضة".

قوله: ولو ادعى الغاصب به أي بالعبد المالك عيبًا، وأنكر المالك نظر: إن ادعى عيبًا حادثًا فقال: كان أقطع أو سارقًا ففي المصدق منهما قولان:


(١) بياض في أ.
(٢) في ب: اختلفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>