للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضعيفة وهي طريقة الوجهين وهو غريب جدًا.

قوله: وهل تغني مشاهدة الأجرة عن معرفة القدر؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في رأس مال السلم.

والثاني: القطع بالجواز، وكيف ما كان فالظاهر: الجواز. انتهى.

والصحيح على ما ذكره الشيخ في "التنبيه" والغزالي في "الوجيز" طريقة القطع، وكلام "الروضة" يوهم تصحيحها أيضًا.

فإنه قال: فيه طريقان: أحدهما: على قولي رأس مال السلم.

والثاني: القطع بالجواز وهو المذهب هذا لفظه.

قوله: فإن تعاقدا على الذمة بلفظ الإجارة ففي اشتراط قبض الأجرة في المجلس وجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى؟ اختار مختارون اعتبار اللفظ.

وأصحهما: عند العراقيين والشيخ أبي علي اعتبار المعنى، وتابعهم صاحب ["المهذب"] (١) لكنه لا يلائم مصيره في ما إذا أسلم بلفظ الشراء إلى أن الأصح اعتبار اللفظ انتهى ملخصًا.

ذكره نحوه في "الشرح الصغير" وكذلك في "الروضة" وفي المسألة كلام ينبغي الوقوف عليه سبق ذكره في السلم.

قوله: إحداها ذكر الغزالي أن استئجار تفاحة للشم فاسد، وكأن المنع ناشيء من أن التفاحة لا تقصد للشم فيكون استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الحنطة، فإن كثر فالوجه الصحة لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين. انتهى.

لقائل أن يقول الفرق أن المقصود من المسك والرياحين هو الشم فجازت


(١) في ب: "التهذيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>