للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح هو الأول فقد قال الإمام: ذهب إليه ذاهبون.

وقال: إنه قياس الخصومات وهو حسن منقاس ولم ينقل الثاني إلا عن القاضي خاصة، وقد رجح النووي أيضًا ما قلناه.

فقال: وينبغي أن يكون أصحهما التجديد وهذه قضية مستأنفة هذه عبارته.

ولم يستحضر الأصح الذي نقلناه، ولو استحضره لذكره بلا شك لاشتماله على الترجيح النقلي والقياسي.

قوله: في أصل "الروضة" وإن صدقنا المالك بيمينه فعلى الخياط أرش النقصان، وقيل وجهان، فإن أوجبنا فوجهان:

أحدهما: ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا.

والثاني: ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا ومقطوعًا قباء انتهى.

والأصح هو الأول، فإن الأصحاب بنوهما على أصلين:

أحدهما: إذا اكترى أرضًا ليزرع الحنطة فزرع ما هو أضر كالذرة ففيه قولان:

أصحهما: يعرض عن عقد الإجارة، ويلزمه بأجرة المثل.

والثاني: يغرم تفاوت ما بين الزرعين.

الأصل الثاني: الوكيل في البيع إذا ضمناه ففيه قولان: أصحهما يغرم جميع القيمة.

والثاني: يحط عنه ما يتغابن الناس به لأنه كالمأذون فيه.

قالوا فعلى الأول من المسألتين يغرم هنا جميع الأرش، وهو التفاوت ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا، حتى لو لم يكن قبل القطع فلا شيء عليه.

هذا كلامهم، ومقتضاه تصحيح الأول، وقد صرح بتصحيحه إمام

<<  <  ج: ص:  >  >>