للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الأخ من الأب يحجب بني الأخ من الأبوين ولا يحجبهم.

الثالث: أن الإخوة للأبوين يحجبون الإخوة للأب، وأولادهم لا يحجبونهم.

قوله: قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" (١) انتهى.

وسميت الأخوة الأشقاء: بني الأعيان، لأنهم من عين واحدة، وسميت أخوة الأب فقط بني العلات، بالعين المهملة واللام المشددة وبالتاء المثناة في آخره، لكونه قد تزوج ثانية بعد أولى قد كانت عنده مأخوذ من قولهم عله يعله عللا بفتح العين، إذا سقاه السقية الثانية. قال الجوهري.


(١) أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، (٢٠٩٥)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وأحمد (١٢٢١)، والحاكم (٧٩٦٧)، والدارقطني (٤/ ٨٦)، وأبو يعلى (٦٢٥)، والبزار (٨٣٩)، وعبد الرزاق (١٩٠٠٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٠٨٠)، والحميدي (٥٥)، وابن المبارك في مسنده (١٦٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ٣٥١) من حديث علي - رضي الله عنه -، قال الألباني: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>