للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: الثاني المسكين وهو الذي يملك من المال ما يقع به موقعًا من حاجته وكفايته لكنه لا يكفيه كما إذا احتاج إلى عشرة وهو يملك تسعة أو ثمانية. انتهى.

لم يبين هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أم في تلك السنة أم في العمر الغالب، وقد استنبط من كلامهم ما يبين المراد السنة، فإن الرافعي ذكر في كتاب الأيمان أن المسكين ينتقل إلى التكفير بالصوم وذكر في كتاب الظهار أن الانتقال إلى الصوم هل شرطه العجز عن السنة أم عن العمر الغالب؟ فيه احتمالان.

قال النووي: الصواب منهما: اعتبار السنة فثبت من مجموع كلام الرافعي والنووي أن المراد بعدم الكفاية إنما هو في السنة فافهم ذلك، فإنه عزيز مهم فعلى هذا من عجز عن كفاية السنة فهو مسكين، وحينئذ فهل يعطي له كفاية سنة أم كفاية العمر؟

الغالب فيه الخلاف المشهور، ومن معه كفاية سنة لا يعطي شيئًا لأنه ليس بفقير ولا مسكين حالة الإعطاء، فإن كنا نعطيه كفاية العمر الغالب لو نقص ما معه عن السنة.

قوله: واحتج الأصحاب بما روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تحل الصدقة إلا لثلاثة فذكر رجلًا أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له الصدقة حتى يصيب سدادًا من عيش" (١) انتهى.

السداد: هنا بكسر السين على الأفصح ويجوز فتحها وهو ما يسد به الحلة.


(١) أخرجه مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٢٥٨٠)، وأحمد (١٥٩٥٧)، والدارمي (١٦٧٨)، وابن خزيمة (٢٣٥٩) وابن حبان (٣٢٩١)، والدارقطني (٢/ ١١٩)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٧١) حديث (٩٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢٧٧٣) من حديث قبيصة بن المخارق - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>