للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وفي "الجرجانيات" لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة معهن؟ انتهى.

وهذه المسألة أسقطها النووي من "الروضة".

قوله: ومن المحرمات الصدقة على أظهر الوجهين على ما سبق في كتاب قسم الصدقات. انتهى.

وحكاية الخلاف في هذه المسألة وجهين تبع فيه جماعة منهم الإمام هنا والطبري صاحب "العدة" والعجلي في "شرح الوسيط" والجرجاني في "الشافي"، لكن الذي سبق من كلام الرافعي في قسم الصدقات أن الخلاف قولان، وهو الصواب المذكور في بعض نسخ الرافعي هنا وفي "الروضة" أيضًا، فقد قال الماوردي في كتاب الوقف: إنهما منصوصان في "الأم".

قوله: وعد من المحرمات الخط والشعر، وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول: إنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يحسنهما، وقد اختلفوا فيه، والأصح أنه كان لا يحسنهما. انتهى.

وهذا البحث الذي ذكره ضعيف كما نبه عليه في "الروضة"، فإنه لا يمتنع أن يحرم على الشخص ما لا يحسنه حتى يحرم عليه التوصل إليه.

قوله: وكان يحرم عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا لبس لأمته أن [ينزعها حتى] (١) يلقى العدو ويقاتل (٢)، وقيل: كان مكروهًا. انتهى.


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا (٦/ ٢٦٨١) ووصله النسائي في "الكبرى" (٧٦٤٧) وعبد الرزاق (٥/ ٣٦٣) وابن الجارود في "المنتقي" (١٠٦١) وأحمد (١٤٨٢٩).
والحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>