للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: الثاني مذهب مالك: أنه يجوز التكنى بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره.

والثالث: لمن اسمه محمد دون غيره [هذا لفظه] (١).

والعبارة التي ذكرها في المذهب الثالث سهو فإن حاصلها أنه يجوز لمن اسمه محمد ولا يجوز لغيره وهذا لم يقل به أحد، والصواب أن يقول والثالث لمن ليس اسمه محمدًا دون غيره أي يجوز لمن لم يسم بمحمد دون من سمى به.

واعلم أن هذا المذهب الثالث هو الصواب الراجح دليلًا فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى" (٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر وقال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي في "شعب الإيمان": إسناده صحيح، وكذا صححه ابن حبان، وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة، وصححه الترمذي من هذا الوجه.

قوله أيضًا من "زياداته": ومنها: أنه لا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف الإغماء. انتهى.

والجواز في الإغماء مشروط بكونه في لحظة أو لحظتين كذا في حفظي قديمًا عن "تعليقه" القاضي الحسين عن الداركي من غير مخالفة.


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٦٦) وأحمد (١٤٣٩٦) والطيالسي (١٧٥٠) والبيهقي في "الشعب" (٨٦٣٤) وفي "الكبرى" (١٩١١١)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٦٧٢٩) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣/ ٤١) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
قال الألباني: منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>