للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قاله في "الروضة" في حد الزنا.

الرابعة: إذا خرج الدم لا يكون حيضًا.

الخامسة: عدم لحاق النسب بالإتيان فيه على اضطراب فيه.

قوله: ولا يحرم العزل في السرية بلا خلاف صيانة للملك. انتهى.

وما ادعاه من عدم الخلاف قد تابعه عليه أيضًا في "الروضة" وليس كذلك ففيه وجه أنه لا يجوز لحق الولد، كذا حكاه الرويانى في "البحر" قبيل باب نكاح الشغار.

قوله: وأما العزل عن الحرة المنكوحة ففيه طريقان:

إحداهما: إن لم تأذن لم يجز وإن أذنت فوجهان: وجه المنع ما روى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "إنه الوأد الخفى" (١).

والطريقة الثانية: وهى الأظهر أنه يجوز إن رضيت لا محالة، وإلا فوجهان: أصحهما: عند الغزالي أنه يجوز. انتهى ملخصًا.

والذي صححه الغزالي من الجواز عند عدم الرضى صححه الرافعي في "الشرح الصغير" وعبر بالأصح، وصححه أيضًا النووي في أصل "الروضة" وعبر بالمذهب لكنه لا يعرف منه التصحيح من الطريقين كما تعرف من الرافعي، وإنما يؤخذ منه تصحيح المسألة من حيث الجملة، والوأد دفن البنات وهن أحياء كما كانت كندة تفعله ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَة سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (٢) وقد ذكره النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عقب ذكره للفظ السابق، والحديث رواه مسلم.

قوله: ونقل ابن كج عن أبي عبيد بن حربويه أنه تجتنب الحائض في جميع بدنها.


(١) أخرجه مسلم (١٤٤٢) من حديث عائشة عن جذامة بنت وهب.
(٢) التكوير: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>