للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخرى يا حرة فبانت أمته لا تعتق كذا نقله الرافعي عنه في أوائل العتق ولم يخالفه هو ولا النووي وهي نظير مسألتنا فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله: يا طالق.

قوله: واحتجوا على أن طلاق المكره لا يقع بما روى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا طلاق في إغلاق" (١).

والإغلاق: هو الإكراه (٢).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، وروى أن رجلًا تدلى من جبل بحبل ليشتار عسلًا فجاءته امرأته وقالت طلقني ثلاثًا أو لأقطعن الحبل فطلقها ثلاثًا ثم أتى عمر - رضي الله عنه - فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق (٤). انتهى.

أما الإغلاق فهو بالغين المعجمة والقاف.

وأما الشتار فإنه بالشين المعجمة والراء المهملة، يقال: شرت أشور


(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦) وأحمد (٢٦٤٠٣) والحاكم (٢٨٠٢) والدارقطني (٤/ ٣٦) وأبو يعلى (٤٤٤٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٨٣) والبيهقي في "الكبري" (١٤٨٧٤) والطبراني في "مسند الشاميين" (٥٠٠) وابن الجوزي في "التحقيق" (١٧٠٩) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الألباني: حسن.
(٢) وهو تفسير أكثر علماء الغريب.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (٧٢١٩) والدارقطني (٤/ ١٧٠) والطبراني في "الكبير" (١١٢٧٤) وفي "الأوسط" (٨٢٧٣) وفي "الصغير" (٧٦٥) والبيهقي في" الكبري" (١٤٨٧١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤٢٩٢) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
صححه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر والشيخ أحمد شاكر.
وحسنه الشيخ الألباني.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١١٢٨) والبيهقي في "الكبرى" (١٤٨٧٦) وابن الجوزي في "التحقيق" (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>