للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الفرع دون العكس.

واستدرك النووي عليه في "المنهاج" وصحح التفصيل.

قوله: ولا تتقدر نفقة القريب لأنها تجب على سبيل المواساة لتزجية الوقت بل يعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويعطيه ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف.

وعن ابن خيران: أنها تتقدر بقدر نفقة الزوجة ويجب له أيضًا الأدم والكسوة والسكنى، والإخدام. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أن الغزالي قد صرح في "الوجيز" بأنه لا يجب إشباع القريب، ولم يصرح به الرافعي هنا، وفي أخذه من كلامه وقفة.

وحكى الرافعي في نفقة المملوك ثلاثة أوجه: أحدها هذا وكلامه يقتضي ترجيحه.

الثاني: يجب ما يكفي مثله غالبًا ولا تعتبر كفايته في نفسه.

والثالث: إن أثر فقد الزيادة في قوته وبدنه لزمت وإلا فلا.

ثم قال: وينبغي أن تجيء هذه الوجوه في نفقة القريب.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد حكى في باب نفقة الزوجات عن ابن خيران أن نفقة الزوجة ليست مقدرة بل المعتبر عرف الناس في البلد فينبغي استحضاره، وتأويل أحد النقلين عنه موهم.

الأمر الثالث: أنه يجب للقريب أجرة الطبيب وثمن الأدوية.

كذا صرح به الرافعي في كتاب قسم الصدقات.

وأما التزجية بزاي معجمة ثم جيم فمعناه التكفية قال الشاعر:

تزج من ديناك بالبلاغ

<<  <  ج: ص:  >  >>