للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق الكلام في باب الحجر على طرف من هذه المسألة فراجعه.

قوله: فلو نكحت أجنبيًا سقطت حضانتها لما سبق من الخبر، وروي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الأيم أحق بولدها مما لم تتزوج" (١). انتهى.

وأشار بالخبر السابق لقوله -عليه السلام-: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٢). إذا علمت ذلك ففيه أمران:

أحدهما: أن الحديثين لا دلالة فيهما على سقوط حضانتها؛ إنما يدلان على عدم تقديمها؛ وحينئذ فيحتمل السقوط كما قالوه ويحتمل التساوي حتى لا يقدم أحدهما إلا بقرعة أو تخيير من الطفل أو اجتهاد من الحاكم أو غير ذلك.

الأمر الثاني: أن ما أطلقه من سقوط حضانتها بالتزويج تستثنى منه مسألة ذكرها في آخر كتاب الخلع نقلًا عن فتاوى القاضي الحسين فقال: لو خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فتزوجت في أثناء السنة لم يكن له انتزاع الولد منها بتزوجها لأن الإجارة عقد لازم.

قوله: ونَصّ الشافعي - رضي الله عنه - على أن الجدة إذا تزوجت جد الطفل لا يبطل حقها من الحضانة؛ وعلل بأنه ولى تام الشفقة قائم مقام الأب. انتهى.

وهذا التعليل يؤخذ منه تصوير ذلك بالجد أب الأب خاصة حتى لو


(١) أخرجه أحمد (٦٨٩٣)، والدارقطني (٣/ ٣٠٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد (٦٧٠٧)، والحاكم (٢٨٣٠) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٥٤١)، والدارقطني (٣/ ٢٠٤)، وعبد الرزاق (١٢٥٩٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
قال الألباني: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>