للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المهذب" والعمراني في "البيان" وزاد العمراني فقال: كما لا يستحب تفضيلها بالطعام. وأما التفرقة بين السرية وغيرها فقد وقع أيضًا في "المهذب" و"التنبيه" و"البيان" وغيرها؛ فإنهم عبروا بالسرية كما عبر به في "الوجيز"، وقد اغتر في "الروضة" بما ذكره الرافعي فحذى في جميعه على ما قاله.

قوله: في الحديث: "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم" (١). انتهى.

الخول بالخاء المعجمة وواو مفتوحتين وهو مفرد يقع على العبد والأمة.

وقال الفَرَّاء: إنه جمع خاول وهو الراعي، وقال غيره: هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك حكاه الجوهري.

قوله: وروي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه حريمه وعميله فليقعده فليأكل معه وإلا فليناوله أكلة من الطعام" (٢)، ويروى: "أنه إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه معه فإن أبي فلينزع له لقمة" (٣).

والأكلة بالضم اللقمة، وروعها إذا رواها دسمًا، وأشار الشافعى في ذلك إلى ثلاثة احتمالات:

أحدها: أنه يجب الترويغ والمناولة، فإن أجلسه معه فهو أفضل.

وثانيها: أن [الواجب] أحدهما لا بعينه وأصحها: أنه لا يجب واحد منهما.


(١) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤١٨)، ومسلم (١٦٦٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٦٣)، وأبو داود (٣٨٤٦)، والترمذي (١٨٥٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>