للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"يقتل القاتل ويصبر الصابر" (١)، قيل: معناه: أنه يحبس تعزيرًا. انتهى.

اعلم أن الصبر هو الحبس؛ يقول: صبر يصبر -بكسر الباء في المضارع، وصبرته أنا- أي: حبسته؟ قال الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} (٢) الآية. كذا ذكره الجوهري.

ثم ذكر بعده الحديث المذكور فقال: وفي حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في رجل أمسك رجلًا وقتله آخر قال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر" أي: احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت.

هذا لفظ الجوهري، والفقهاء ينازعون في حبسه للموت كما تعرفه في التعزير. والحديث المذكور [. .] (٣).

قوله: ولو أمسك محرم صيدًا فقتله محرم آخر فقرار الضمان على القاتل، وتتوجه المطالبة على الممسك. انتهى.

هذه المسألة ذكرها الرافعي في ثلاثة مواضع من كتابه واختلف فيها كلامه وكذلك كلام "الروضة" أيضًا، وقد بسطت ذلك في محظورات الإحرام فراجعه.

قوله: فإن لم نوجب القصاص على المكره -بفتح الراء- لزمه


(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٠)، وعبد الرزاق (١٧٨٩٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١٥٨٠٩) من حديث إسماعيل بن أمية مرسلًا.
قال الدارقطنى: الإرسال فيه أكثر.
وقال البيهقي: إنه موصول غير محفوظ.
وقال ابن القطان: هو عندي صحيح.
(٢) الكهف: ٢٨.
(٣) بياض بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>