للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أن الإمام فرضهما فيما إذا كانا معا فيها وكان معهما غيرهما، ولم يصرح الرافعي باجتماع الثلاثة.

واعلم أن الأقسام في هذه المسألة سبعة: أحدها: أن يختص النفع بصاحب المتاع.

والثاني: بالمستدعي.

والثالث: بهما.

والرابع: بغيرهما.

والخامس: بصاحب المتاع وأجنبي.

والسادس: بالملتمس وأجنبي.

والسابع: أن يعم الثلاث.

وأهمل الرافعي قسمين:

أحدهما: الثالث ومقتضى المنقول فيه وجهان: أحدهما: يضمن جميع المتاع. والثاني: نصفه وكلام الإمام يدل عليه.

والثاني: مما أهمله: السادس، ومقتضى المنقول [وجوب الجميع ولم يصرح بالسابع لكن يمكن دخوله في كلامه. وقضية المنقول] (١) أن يضمن جميعه في وجه، وثلثيه في آخر.

قوله: وحكى الإمام أن المتاع الملقي لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: [أن هذا الذى نقله عن الإمام قد حكى الماوردي فيه وجهين أحدهما] (٢) هذا، والثاني: أن الآمر يملكه قبيل الإلقاء. ذكر ذلك في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>