للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ بلغني (١). انتهى.

المغربة: بفتح الراء وكسرها على ما دل عليه كلام الجوهري وصرح به غيره قال: وهو الخبر الذي طرأ عليهم من بلاد سوى بلادهم، وقد تقدم في تارك الصلاة كلام في الفرق بينه وبين المرتد، فليراجع.

قوله في "الروضة": فرع: إذا وجب قتل المرتد إما في الحال وإما بعد الإستتابة فقال: عرضت لى شبهة فأزيلوها لأعود إلى ما كنت عليه فهل نناظره لإزالتها؟ وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن [الحجة] مقدمة على السيف.

والثاني: لا؛ لأن الشبهة لا تنحصر فيورد بعضها بإثر بعض فتطول المدة فحقه أن يسلم ثم يستكشفها من العلماء.

والأول أصح عند الغزالي، وحكي الثاني الروياني عن النص واستبعد الخلاف. انتهى كلامه.

وهذا الذي ذكره -رحمه الله- من حكاية المناظرة عن الغزالي وعدمها عن النص غلط، بل النص على المناظرة والغزالى ذهب إلى عدمها؛ كذا ذكره الرافعي فقال فيه وجهان:

أحدهما: نعم لأن الحجة مقدمة على السيف.

والثاني: لا. ثم قال: وهذا أصح عند صاحب "الكتاب".

وحكى القاضي الروياني الأول عن النص فاستبعد الخلاف] (٢) فيه.

هذا لفظ الرافعي. فانعكس علي النووي حالة الاختصار، وكذلك


(١) أخرجه مالك (١٤١٤)، والشافعي (١٥٠٠) وسعيد بن منصور (٢٥٨٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦٦٦٤) من حديث عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه. قال الحافظ: زعموا أن هذا الخبر ليس بمتصل. وقال البيهقي: ليس بثابت، لأنه لا يعلم متصلًا.
(٢) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>