للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وهذا -أي: جواز التعريض بالرجوع للمقر- محله إذا كان المقر جاهلًا بالحد إما لقرب عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم. انتهى.

وهذا الكلام قد أسقطه من "الروضة" وإسقاطه غريب.

قوله: وهل للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان. انتهى.

والأصح على ما قاله في "الروضة" أنه إن رأى المصلحة في الستر فعله وإلا فلا.

قوله: ألا تري أن ماعزًا لما ذكر لهزال أنه زنا وقال له بادر إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا. فذكر ذلك للنبي] (١) فقال: هلا سترته بثوبك يا هزال (٢)؟ انتهى.

هزال: بهاء مفتوحة ثم زاي معجمة مشددة في آخره لام.

قوله: فرع: قال الإمام في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أتي شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" (٣) فيه دليل على أنه لا يجب من قارف موجب حد إظهاره.

قال: وكان شيخي يقطع به.

وفيه احتمال إذا قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة. انتهى.

وهذا الاحتمال عجيب ومستنده أعجب؛ فإن الإجماع قائم كما ذكره


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧٧)، وأحمد (٢١٩٤٠)، والحاكم (٨٠٨٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٠١) حديث (٥٣٠) وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦٧٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٧٨)، وابن [أبي] عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٩٣) وهناد في "الزهد" (١٤٠٨) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وقال الألباني: صحيح.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>