للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الخوف، وصرح في "التحقيق" و"شرح المهذب" بأن دخان المتنجس كدخان النجس وما اقتضاه كلامه هنا من المنع سيأتي من "زوائده" في كتاب الأطعمة ما يخالفه فراجعه.

قوله: روي الشافعي - رضي الله عنه - بإسناده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى له بشارب فقال: اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال بكتوه فبكتوه ثم أرسله (١).

فلما كان أبو بكر - رضي الله عنه - سأل من حضر ذلك المضرب فقومه أربعين.

ويروي فقدره فضرب أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين ثم عمر - رضي الله عنه -، ثم تبايع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين. انتهى.

وأما بَكَّتُوه فهو بباء موحدة وكاف مشددة بعدها تاء مثناة بنقطتين من فوق.

قال ابن الأثير في هذا الحديث: التبكيت هو التقريع والتوبيخ بأن يقال له [يا] فاسق أما اتقيت الله تعالى أما استحييت منه.

قال الهروي: ويكون أيضًا باليد والعصا ونحوهما.

وقد جزم الماوردي في "الإقناع" بحث التراب والتبكيت كما ورد في الحديث، واقتضى كلامه وجوبه.

وأما تبايع المذكور في آخر الحديث فهو بياء بنقطتين من تحت قبل العين، وهو عبارة عن أن يفعل من أفعال القبيح مثل ما فعل غيره من غير فكرة ولا


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٨٨)، والدارقطني (٣/ ١٥٧)، والطبراني في "الكبير" (١٠٠٣) و"الأوسط" (١٩١٦)، وابن أبي شيبه (٥/ ٥٠٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٧٣٢٠)، والنسائي في "الكبري" (٥٢٨٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٤٥٤٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٣٨) من حديث عبد الرحمن بن أزهر قال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>