للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي هنا قد أحال أحد القولين عليه.

وإذا علمت ذلك علمت أنه يتلخص في الواجب في مسألتنا ثلاث مقالات:

أحدها: سد الرمق.

والثاني: فوق هذا ودون الشبع وهو ما يجب على القريب وهذا من كلام الأصوليين.

والثالث: الشبع.

قوله من "زيادته" قال الإمام في كتابه "الغياثي" يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة، والله أعلم.

وما نقله عن "الغياثى" وارتضاه سيأتي ما يخالفه في كتاب الأطعمة فإنه قال في "أصل الروضة": وإن لم يكن المالك مضطرًا لزمه إطعام المضطر مسلمًا كان أو ذميًا أو مستأمنًا، وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح.

قوله: وأما الحرف والصناعات ففرض كفاية.

انتهى هذه عبارته وهذا الكلام يوهم أن الحرف غير الصناعات وقد نص الجوهري في باب الفاء على أنها هي.

قوله: وإن كان له مال زكوى لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة.

قال الروياني: هذا إذا لم يكن له ساع يكفيه الأمر. انتهى.

والراجح [على ما] (١) في "الروضة" أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعى؛ إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي.

قوله: ومن يبيع ويشتري ويتجر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات،


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>