للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج له بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما أبين من حي فهو ميت" (١)، وأصحهما: الحل لأن المبان كالميت وميتة هذا الحيوان حلال. هذا كلامه.

الأمر الثاني: أن الرافعي لم يصرح هذا بالكراهة أصلًا لا في المسألة [الأولى] (٢) ولا في الثانية فاعلمه.

قال النووي من "زوائده": إن هذا الخلاف طردوه في الجراد، قال: ولو قلي السمك قبل موته في الزيت المغلي، قال الشيخ أبو حامد: لا يحل له فعله لأنه تعذيب وهذا تفريع على اختياره في ابتلاع السمكة حية أنه حرام وعلى إباحة ذلك يباح هذا. انتهى كلام النووي، وهو مشكل ولا يلزم من جواز الابتلاع جواز القلي.

قوله: في أصل "الروضة": ولو ركب عظم على سهم وجُعل نصلًا فَقُتِل به صيدٌ فلا يحل على المشهور. انتهى.

واعلم أن هذا الخلاف ليس خاصًا بما إذا قتل به صيدًا كما يوهمه كلام "الروضة" والرافعي، فإن الرافعي نقل الحل عن حكاية الماوردي عن نص الشافعي.

والماوردي قد نقل هذا النص في جواز الذبح بالعظم ثم اختاره على خلاف ما ذهب إليه الجمهور وعلله بأنه ليس من السن ولا من الظفر.


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٥٨) والترمذي (١٤٨٠) وأحمد (٢١٩٥٣) والحاكم (٧١٥٠) والدارقطني (٤/ ٢٩٢) والطبراني في "الكبير" (١٢٧٧) وفي "الأوسط" (٣٠٩٩) وأبو يعلي (١٤٥٠) والبيهقي في "الكبرى" (٧٨) وابن الجعد (٢٩٥٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٣٧٦) من حديث أبي واقد - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح.
وقال الألباني: صحيح.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>