للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والودك.

وفي وجه أن الكثير هو الذي يمنع كما في سائر الأمراض، وهذا ما اختاره الإمام وأورده صاحب الكتاب. انتهى كلامه.

ذكر نحوه في "الشرح الصغير"، فقال: والظاهر الذي أورده الأصحاب المنع مطلقًا، ثم خالفهما في "المحرر" فقال: والجَرْبَاء الكثيرة الجَرَب كالمريضة. هذا لفظه، فشرط في المنع كونه كثيرًا، وقد استدرك عليه في "المنهاج" فصحح أن القليل مانع أيضًا.

قوله: وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (١).

وفي الحديث أيضًا النهي عن المصفرة.

اعلم أن "الرافعي" قد فَسّر معاني هذه الأشياء. وأما اللفظ فالمقابلة والمدابرة بباء موحدة مفتوحة، والشرقاء بشين معجمة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف ممدودة، والخرقاء بالخاء المعجمة.


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٠٤) والترمذي (١٤٩٨) والنسائي (٤٣٧٢) وابن ماجه (٣١٤٣) وأحمد (٨٥١) والدارمي (١٩٥٢) وابن خزيمة (٢٩١٥) وابن حبان (٥٩٢٠) والحاكم (٧٥٣٢) والطيالسي (١٦٠) والطبراني في "الأوسط" (٧٩٧٣) وأبو يعلى (٣٣٣) والبزار (٧٥٣) والبيهقي في "الكبرى" (١٨٨٨٢) من حديث عليّ - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح.
وقال الألباني: حسن صحيح.
والمقابلة: أن يقطع طرف الأذن.
والمدابرة: أن يقطع من مؤخر الأذن.
والشرقاء: أن يشق الأذن.
والخرقاء: أن تخرق أذنها للسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>