للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله من "زوائده": ويكره السؤال بوجه الله تعالى ورد من سأل به للحديث المعروف فيهما. انتهى كلامه.

والحديثان المشار إليهما ما رواه أبو داود عن جابر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" (١).

وروى أبو داود أيضًا بأسانيد الصحيحين: "من سأل بالله تعالى فأعطوه" (٢)، وقد علمت من الحديث الأول استثناء الجنة، وقد صرح به المصنف في "الأذكار".

قوله: وإذا عقد اليمين بمشيئة الله تعالى لم يحنث، وهل نقول: اليمين منعقدة؟ منهم من قال: نعم، لكن المشيئة غير معلومة فلا يحكم بالحنث، هكذا نقل القاضي الروياني.

ومنهم: من يطلق القول بأنها غير منعقدة، وهكذا نقل صاحب "التهذيب". انتهى.

لم يصحح منهما شيئًا في "الروضة" أيضًا، والصحيح عدم الانعقاد كما قاله البغوي كذا جزم به الرافعي في الباب الرابع من أبواب الطلاق فقال: وكذا يمنع الاستثناء انعقاد التعليق كقوله: أنت طالق إذا دَخَلْت الدار إن شاء الله تعالى. ويمنع انعقاد النذر واليمين وصحة العفو عن القصاص والبيع وسائر التصرفات، وذكر في "المحرر" و"المنهاج" نحوه.


(١) أخرجه أبو داود (١٦٧١) والبيهقي في "الكبرى" (٧٦٧٨) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٥٧) من حديث جابر - رضي الله عنه -، بسند ضعيف، ضعفه الألباني وجماعة.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٧٢) والنسائي (٢٥٦٧) وأحمد (٥٣٦٥) وابن حبان (٣٤٠٩) والبخاري في "الأدب المفرد" (٢١٦) والطبراني في "الكبير" (١٣٥٣٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٧) والبيهقي في "الكبرى" (٧٦٧٩) والحاكم (١٥٠٢) والطيالسي (١٨٩٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٦) وعبد بن حميد (٨٠٦) والقضاعي في "مسند الشهاب" (٤٢١) من حديث ابن عمر. وصححه الحاكم والألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>