للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذكره هنا من الجواز حتى أشعر كلامه باستغراب خلافه غريب.

فقد سبق منه في باب تعجيل الزكاة أن الأصح المنع، وسبق ذكر لفظه هناك فراجعه.

قوله: المسألة الثانية: الأيمان مكروهة إلا إذا كانت [في طاعة] (١) كالبيعة على الجهاد وكما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "والله لأغزون قريشًا" (٢)، ويستثنى أيضًا الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة فإنها لا تكره. انتهى.

وما اقتضاه كلامه من عدم وجوب اليمين في الدعاوى فيه تفصيل أذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى.

قال في "الروضة": ولا يكره أيضًا اليمين إذا دعت إليه حاجة كتوكيد كلام، وتعظيم أمر كقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الصحيح: "فوالله لا يمل الله حتى تملوا" (٣) وفي الحديث الآخر: "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" (٤).

قوله: وإذا كفّر بالصوم لم يجب التتابع على الجديد، فإن أوجبناه


(١) سقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٨٥) من حديث عكرمة يرفعه، وأخرجه ابن حبان (٤٣٤٣) والطبراني في "الكبير" (١١٧٤٢) وفي "الأوسط" (١٠٠٤) وأبو يعلى (٢٦٧٤) والبيهقي في "الكبرى" (١٩٧١٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٤١) والخطيب في "التاريخ" (٧/ ٤٠٤) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٩٨) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال الشيخ الألباني: صحيح.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٣٠٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وفيه محمد بن إسحاق البلخي، قال ابن حبان: يروي عن ابن عيينة وأهل العراق المقلوبات، ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات كأنه كان المتعمد لها.
(٣) أخرجه البخاري (٤٣) ومسلم (٧٨٥) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٤) أخرجه البخاري (٤٣٤٥) ومسلم (٢٣٥٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>