للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بر ولا حنث، والوجه تنزيل إطلاق القاضي على هذا التفصيل. هذا لفظه فافهم منه ما يفهم.

قوله: ولو حلف لا يأكل الرؤوس أو لا يشتريها حمل على التي تميز عن الأبدان وتباع منفردة، وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم.

فلا يحنث برؤوس الصيد أو الحيتان، فإن كانت تباع منفردة في بلده حنث بأكلها هناك، وهل يحنث جملها في غير ذلك البلد؟ فيه وجهان:

رجح الشيخ أبو حامد والروياني: المنع.

والأقوى: الحنث وهو أقرب إلى ظاهر النص، ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد أكله وبيعه إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به. انتهى ملخصًا.

وما ذكره هنا من رجحان الحنث ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا.

إذا علمت ذلك فقد وافق النووي في "الروضة" على ما قاله الرافعي، وخالف في "تصحيح التنبيه" فصحح عدم الحنث، وكلام "المنهاج" أيضًا يوهمه.

قوله: ولو أخرجت البيضة من جوف الدجاجة وهي منعقدة فأكلها حنث، ولو أخرجت بعد موتها فأكلها ففي "تعليقة المروروذي" ذكر وجهين فيه. انتهى.

والأصح كما قاله في "زوائد الروضة": هو الحنث.

قوله من "زوائده": ولو حلف على الخبز فأكل الرقاق والبقسماط أو البسيس. انتهى.

هكذا ذكر -رحمه الله- التصوير بدون الحكم وترك بياضًا.

فأما البسيس: فهو أن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل من غير طبخ، كذا ذكره الجوهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>