للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلطين نبهت عليهما في "الهداية".

قوله: ومنها إذا حلف لا يأكل السكر انعقدت اليمين على عين السكر دون ما يتخذ منه إلا إذا نوى، وكذا الحكم في العسل والتمر.

ثم إن ابتلع السكر من غير مضغ فقد أكله كما لو ابتلع الخبز على هيئته. انتهى كلامه بحروفه.

وما ذكره من الحنث بالابتلاع قد ذكر قبل هذا بنحو ورقة مثله أيضًا، لكنه ذكر ما يخالفهما معًا في باب تعليق الطلاق بعد قوله: قال: القسم الثاني في فروع التعليقات، بنحو كراس فحكى وجهين وصحح عدم الحنث، وقد سبق ذكر لفظه هناك، وذكر سبب الاختلاف فراجعه.

قوله: والعطف في قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)} (١) لتخصيص النخل والرمان كما في قوله تعالى: {وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (٢) انتهى.

لقائل أن يقول: كيف يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام مع أن الفاكهة هنا نكرة في سياق الإثبات فلا تعم؟

ويجاب عنه: بأنها نكرة في سياق الامتنان، وهي تعم، كما قاله القاضي أبو الطيب.

قوله: والثمار مختصة بالرطب، وأما الفاكهة فتطلق علي الرطب كالتفاح والليمون، دون القثاء والخيار، وعلى اليابس كالتمر والزبيب، وكذا لب الفستق والبندق ونحوهما في أقرب الوجهين.

ثم قال بعد ذلك: وقال في "التتمة": الفاكهة لا تتناول اليابس


(١) سورة الرحمن (٦٨).
(٢) سورة البقرة (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>