"البيان" طريقة قاطعة بأنه لا يحنث بالمكاتب. انتهى كلامه.
وهذا النقل عن "البيان" ليس مطابقًا للذي فيه، فإنه لما ذكر الحلف على أنه لا مال له لم يذكر فيه المكاتب بالكلية، إنما ذكر ذلك في الباب في الحلف على أنه لا عبد له.
فقال بعد فراغه من الكلام على أنه لا مال له: فرع: وإن حلف لا يملك عبدًا وله مكاتب فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، ثم قال: ومنهم من قال: لا يحنث قولًا واحدًا، هذا كلامه وهي مسألة أخرى غير مسألة الرافعي، وهل حكمهما واحد أم لا؟ فيه نظر يحتاج إلى نقل، وذكر في "المهذب" مثل ما في "البيان".
واعلم أن الخلاف المذكور في المكاتب مُفَرّع على قولنا: أنه باق على ملك السيد، وفيه ثلاثة أوجه حكاها في الكفاية هنا:
أحدها: هذا، وهو المشهور.
وثانيها: أنه مملوك لا مالك له كسترة الكعبة.
وثالثها: أنه مملوك لنفسه ولم يعتق لأن ملكه لم يكمل.
قوله: ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة لم يحنث على الصحيح. انتهى.
وما صححه من عدم دخول المنفعة في المال، قد جزم بخلافه في كتاب الوصية فقال: الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع، هذا لفظه، وتبعه في "الروضة" على الموضعين.
قوله: ولو جنى عليه عمدًا فلم يقبض ولم يعف قال في "البيان": يحتمل أن يبني على أن موجب العمد ما إذا قلنا: القود، لم يحنث، وإن قلنا: القود أو المال، حنث، وقد يتوقف في هذا. انتهى.
قال في "الروضة" من "زوائده": الصواب الجزم بأنه لا حنث.
قوله: ولو حلف لا ملك له حنث بالآبق، والمغصوب وبأم الولد