للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرابة" (١) أي: منهم، وروي: "ولا ذي غِمر على أخيه".

أما الظنين: فإنه بالظاء المعجمة المشالة، قال الله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ (٢٤)} (٢) وقرئ بالضاد غير المشالة، وهو [البخيل].

والغِمر: بكسر الغين المعجمة، هو: الحقد والغل، يقال: غِمر صدره عليَّ -بالكسر يَغمر- بالفتح -غمرًا- بفتح الغين وكسرها.

قوله: وعدّ صاحب "العدة" من الكبائر تقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عن وقتها، ثم قال في آخر الكلام: إن في "التهذيب" حكاية وجه أن ترك الصلاة الواحدة ليس كبيرة، وإنما يفسق به إذا اعتاده. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن عدّه تقديم الصلاة على وقتها من ذلك لا تحقيق له؛ لأنه إن كان يعتقد الجواز فلا كلام فيه، وإن كان عالمًا بالمنع فالصلاة فاسدة، وحينئذ فإن صلاها في وقتها فالتحريم وقع لكونه أتى بصلاة فاسدة،


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٠١) وابن ماجه (٢٣٦٦) وأحمد (٦٦٩٨) والدارقطني (٤/ ٢٤٤) وعبد الرزاق (١٥٣٦٤) والبيهقي في "الكبرى" (٢٠٣٥٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الحافظ: إسناده قوي.
وقال الألباني: حسن.
وأخرجه الترمذي (٢٢٩٨) والدارقطني (٤/ ٢٤٤) والبيهقي في "الكبرى" (٢٠٣٥٧) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٩) وابن حبان في "المجروحين" (٣/ ١٠٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث.
وقال الألباني: ضعيف.
(٢) سورة التكوير (٢٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ومعنى (بظنين) أي: بمتهم. الحجة (٦/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>