للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الردة فإن كان في حال حجر لم يصح قطعًا وقيل] (١) محلها إذا حجر عليه الحاكم، فإن لم يحجر عليه صحت بلا خلاف، سواء قلنا يصير محجورًا عليه أم لا، وقيل: إنه مطرد مطلقًا.

ثم قال ما نصه: وتحصل من هذه الاختلافات في كتابة المرتد وجوه أو أقوال خمسة:

أحدها: أنها موقوفة.

والثاني: صحتها.

والثالث: صحتها قبل الحجر خاصة.

والرابع: بطلانها.

والخامس: بطلانها بعد الحجر خاصة والأشبه هو الرابع، انتهى كلامه.

والقول الثالث من هذه الأقوال متحد مع الخامس فهي في الحقيقة أربعة بل لا يجيء مما سبق غيرها، أعني غير الأربعة.

وقد تفطن النووي لإشكاله لكنه توهم صحة العدد فغيره باجتهاده، فقال:

أظهرها: البطلان.

والثاني: يصح.

والثالث: موقوفة على إسلامه.

والرابع: يصح قبل الحجر عليه، وإن قلنا يصير محجورًا عليه بنفس الردة.

والخامس: يصح قبل أن يصير عليه حجر إما بنفس الردة، وإما بحجر


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>