للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيها: إذا أولد الرجل جاريته المشتركة.

ثالثها: إذا أولد جاريته المزوجة.

رابعها: إذا أولد جاريته المعتدة من زوجها.

خامسها: إذا أولد أمته المحبوسة (١) أو المبتوتة.

سادسها: إذا أولد الذمي أمته التي أسلمت قبل أن تباع عليه.

سابعها: أن يولد أمته المحرمة عليه تحريمًا مؤبدًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

فجميع ما ذكرناه يثبت فيه الحرية والنسب والاستيلاد مع وجوب الحد على قول كما تلخص في الموضعين المشار إليهما من كلامهما معًا -رضي الله عنهما- وأرضاهما ونفعنا ببركاتهما وحشرنا وإياهما في زمرة نبيه ومستقر رحمته.

-[تم الكتاب]-

والله الموفق للصواب، والمسئول من الله النفع لي ولوالدي ولأحبائي، وسائر المسلمين وأن لا يخيب سعينا، ولا يضيع عملنا، وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين به، وأن يختم أعمالنا بخير بمنه وكرمه.

ونختم الكتاب بما بدأنا به، وهو حمد الله والصلاة على رسوله، فنقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عنه الغافلون، ورضي الله عن أصحابه أجمعين.

قال سيدنا ومولانا وشيخنا الإمام العلامة جمال الإسلام والمسلمين -رحمه الله-: وقد تنصب من تأليفي هذا من أوله إلى صلاة الخوف في مدة


(١) في أ: كلمة تشبه المجوسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>