للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله الرافعي عن عبد الله بن زيد من كونه يفصل بثلاث غرفات. رواه عنه البخاري في "صحيحه" (١)، وأما أصل الجمع فرواه عنه الشيخان.

قوله: فالمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث ويمر الأصبع عليها وتصعيد ماء الاستنشاق بنفسه إلى الخيشوم مع إدخاله الإصبع وإزالة ما هناك من أذى. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن النووي في "الروضة" قد أسقط اللثاث.

الثاني: أنه قيد الأصبع المذكور [ثانيًا باليسرى] (٢).

قوله: لكن لو كان صائمًا لا يبالغ فيهما كيلا يصل الماء إلى الدماغ والبطن، وقد روى عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (٣) انتهى.

لم يبين الرافعي ولا النووي في "الروضة" هنا حكم المبالغة والحالة هذه هل هي حرام أو مكروهة؟ والصحيح كراهتها كذا جزما به في كتاب الصيام في الكلام على ما إذا بقى بين أسنانه طعام وجزم به هنا النووي في "شرح المهذب" وحكى ابن الرفعة فيه وجهين من غير ترجيح.

أحدهما: أنهما مكروهة، وعزاه إلى البندنيجي وابن الصباغ.


(١) حديث (١٨٤).
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٥)، والنسائي (١١٤)، وابن ماجه (٤٤٨)، وإبن حبان (١٠٨٧)، والحاكم (٥٢٥) من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>